علي أكبر السيفي المازندراني
221
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث )
( مسألة 2 ) : لا تردّ الزيادة على طوائف من أرباب الفروض : منها : الزوجة مطلقاً ، فتعطى فرضها ويردّ الباقي على غيرها من الطبقات حتّى الإمام ( ع ) . ومنها : الزوج ، فيعطى فرضه ويردّ الباقي على غيره ، إلا مع انحصار الوارث به وبالإمام ( ع ) ، فيردّ عليه النصف مضافاً إلى فرضه . ومنها : الامّ مع وجود الحاجب من الردّ كما تقدّم . ومنها : الإخوة من الامّ مطلقاً مع وجود واحد من الجدودة من قبل الأب ، أو واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب كما تقدّم ( 1 ) .
--> ( 1 ) . شرائع الإسلام 10 : 4 ؛ جواهر الكلام 12 : 39 ؛ مسالك الأفهام 16 : 13 . ( 2 ) . مسالك الأفهام 17 : 13 . .